[م - 1442] اختلف الفقهاء فيما إذا قال المالك: ساقيتك على أن الثمرة كلها لي، أوكلها لك:
القول الأول: أن ذلك لا يصح، وهذا قول الجمهور.
قال في البدائع: "ومنها أن يكون الخارج لهما، فلو شرط أن يكون لأحدهما فسدت" (?).
وقال النووي: "الركن الثالث: الثمار، فيشترط اختصاصها بالعاقدين مشتركة بينهما ... فلو شرطا بعض الثمار لثالث، أو كلها لأحدهما فسدت المساقاة، وفي استحقاق الأجرة عند شرط الكل للمالك وجهان كالقراض، أصحهما المنع؛ لأنه عمل مجانًا" (?).
وقال العمراني في البيان: "وإن قال: ساقيتك على هذه النخيل على أن الثمرة كلها لي لم يستحق العامل شيئاً من الثمرة؛ لأنه لم يشترط له منها شيئًا، فإن عمل الأجير فهل يستحق أجرة على الوجهين.
وإن قال: ساقيتك على أن الثمرة كلها لك لم يصح؛ لأن هذا شرط ينافي مقتضى المساقاة، فإن عمل الأجير استحق أجرة المثل وجهًا واحدًا؛ لأنه لم يرض بغير عوض" (?).