وجاء في المهذب: "وهل يجوز -يعني عقد المساقاة- على حائط معين لم يره، فيه طريقان:
أحدهما: أنه على قولين كالبيع.
والثاني: أنه لا يصح قولًا واحداً؛ لأن المساقاة معقودة على الغرر، فلا يجوز أن يضاف إليها الغرر؛ لعدم الرؤية بخلاف البيع" (?).