أن يشترك ثلاثة، من أحدهم الأرض، ومن الآخر البذر، ومن الثالث البقر والعمل.
قال ابن قدامة: فهذا عقد فاسد نص عليه في رواية أبي داود، ومهنا، وأحمد بن القاسم، وذكر حديث مجاهد: في أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهم: علي الفدان (?)، وقال الآخر: قبلي الأرض.
وقال الآخر: قبلي البذر.
وقال الآخر: قبلي العمل، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الزرع لصاحب البذر، وألغى صاحب الأرض، وجعل لصاحب العمل كل يوم درهمًا، ولصاحب الفدان شيئًا معلومًا (?).
وعلل الفساد ابن قدامة بقوله: "لأن موضوع المزارعة على أن البذر من رب الأرض أو من العامل، وليس هو هاهنا من واحد منهما، وليست شركة؛ لأن الشركة تكون بالأثمان، وإن كانت بالعروض اعتبر كونها معلومة، ولو يوجد