قال ابن قدامة: العين التي تنمى بالعمل يصح العقد عليها ببعض نمائها (?).
[م - 1430] اختلف العلماء القائلون بجواز المساقاة على ما تجوز فيه إلى ثلاثة أقوال:
تجوز المساقاة في كل أصل له ثمر، من نخل، أو كرم، أو زيتون، أو تين، أو رمان، ونحوها من الأصول.
وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، ومذهب الحنابلة، والقول القديم للشافعي، واختيار ابن حزم.
قال في المحلى: وبهذا يقول جمهور الناس (?).
قال ابن قدامة: "المساقاة جائزة في جميع الشجر المثمر، هذا قول الخلفاء