قال مالك: "المساقاة أصل في نفسها كالقراض، لا يقاس عليها شيء من الإجارات" (?).
[م - 1428] اختلف القائلون بأن المساقاة عقد لازم فيما تلزم به المساقاة؟ على ثلاثة أقوال:
ذهب أكثر الفقهاء القائلون بأن عقد المساقاة من العقود اللازمة، أن المساقاة تلزم بالعقد، وإن لم يشرع في العمل كسائر العقود اللازمة.
تلزم المساقاة بالشروع في العمل، وهو قول في مذهب المالكية.
تلزم بالحوز، وهو قول آخر في مذهب المالكية.
جاء في البهجة في شرح التحفة: "المساقاة على القول المختار، وهو مذهب المدونة والأكثر لازمة بالعقد، وإن لم يشرع في العمل.
وقيل: إنما تلزم بالشروع. وقيل: بالحوز" (?).
وقال الحطاب: "المساقاة تلزم بالعقد وإن لم يعمل ... " (?).