المساقاة عقد على المال بجزء من نمائه أشبه المضاربة.
[م - 1426] اختلف الفقهاء في عقد المساقاة، هل هو من العقود اللازمة، أو من العقود الجائزة على قولين:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية وبعض الحنابلة إلى أن المساقاة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخه إلا برضى صاحبه كالبيع (?).
"لأنه عقد معاوضة، فكان لازمًا كالإجارة، ولأنه لو كان جائزاً جاز لرب المال فسخه إذا أدركت الثمرة، فيسقط حق العامل فيستضر" (?).