وعروة (?)، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي (?)، وابن سيرين (?)، وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع (?)، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا (?) ... (?).

أراد البخاري رحمه الله من الراد هذه الآثار المعلقة عن الصحابة بيان أن الصحابة لم يختلفوا في جواز المزارعة، وهي آثار علقها جازمًا بها، فتكون صالحة للحجة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015