الدليل الخامس:

أن الآدمي خلق مالكًا للمال، واعتبار اللبن مالًا يحوله من كونه مالكًا للمال إلى كونه مالًا في نفسه، وبينهما منافاة (?).

الدليل السادس:

أنه جزء حيوان منفصل عنه في حياته، فيحرم أكله، فيمتنع بيعه (?).

وهذا الكلام كأنه يشير إلى ما يروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أبين من حي فهو كميتته (?)، وإذا كانت ميتة الآدمي لا تؤكل، فلا يجوز تناول ما انفصل عنه في حياته.

ويجاب

ويجاب: بأن الانفصال هنا ليس كانفصال عضو من أعضاء الحيوان، ولو صح هذا الدليل لنهي عن تناول لبن بهيمة الأنعام؛ لأنه انفصل عنها في حياته، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم، بل هذا الانفصال كانفصال شعر الحيوان؛ فإذا كان الشعر من الحيوان يجوز بيعه، والانتفاع به، جاز بيع اللبن، والانتفاع به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015