أظهرهما المنع؛ لأن لفظ الإجارة صريح في غير المساقاة، فإن أمكن تنفيذه في موضعه نفذ فيه، وإلا فهو إجارة فاسدة، والخلاف نازع إلى أن الاعتبار باللفظ أو المعنى" (?).

القول الثاني:

تنعقد المساقاة بلفظ الإجارة، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (?).

وقال ابن رشد: وهو قياس قول سحنون (?).

جاء في شرح الوجيز: "ولو تعاقدا بلفظ الإجارة، فقال المالك: استأجرتك لتعهد نخيلي بكذا من ثمارها فيه وجهان جاريان في الإجارة بلفظ المساقاة، أحدهما: الصحة لما بين العقدين من المشابهة، واحتمال كل واحد من اللفظين معنى الآخر ... " (?).

وجاء في كشاف القناع: "وتصح هي أي المساقاة بلفظ إجارة ... فلو قال: استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط بنصف ثمرته أو زرعه صح؛ لأن القصد المعنى وقد وجد ما يدل على المراد منه" (?).

وجاء في الكافي لابن قدامة: "فإن قال: أجرتك هذه الأرض بثلث الخارج منها، فقال أحمد - رضي الله عنه -: يصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015