الباب الأول في أركان المساقاة والمزارعة

[م - 1420] الخلاف في أركان المساقاة والمزارعة كالخلاف في أركان العقد: فالخلاف بين الحنفية والجمهور:

فالحنفية يرون أن الركن: هو الصيغة فقط (الإيجاب والقبول).

قال الكاساني في بدائع الصنائع: "وأما ركنها فهو الإيجاب والقبول على نحو ما ذكرنا فيما تقدم من غير تفاوت" (?).

وجاء في مجلة الأحكام العدلية: "ركن المزارعة الإيجاب والقبول" (?).

ويرى الجمهور أن أركان المساقاة خمسة:

صيغة، وعاقد، وشجر، وعمل، وثمر (?).

وزاد ابن رشد ذكر المدة.

قال في بداية المجتهد عن أركان المساقاة: وأركانها أربعة: المحل المخصوص بها، والجزء الذي تنعقد عليه، وصفة العمل الذي تنعقد عليه، والمدة التي تجوز فيها، وتنعقد عليها (?).

وأركان عقد المزارعة: عاقدان، وصيغة، وأرض، وبذر، وعمل (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015