[م - 1420] الخلاف في أركان المساقاة والمزارعة كالخلاف في أركان العقد: فالخلاف بين الحنفية والجمهور:
فالحنفية يرون أن الركن: هو الصيغة فقط (الإيجاب والقبول).
قال الكاساني في بدائع الصنائع: "وأما ركنها فهو الإيجاب والقبول على نحو ما ذكرنا فيما تقدم من غير تفاوت" (?).
وجاء في مجلة الأحكام العدلية: "ركن المزارعة الإيجاب والقبول" (?).
ويرى الجمهور أن أركان المساقاة خمسة:
صيغة، وعاقد، وشجر، وعمل، وثمر (?).
وزاد ابن رشد ذكر المدة.
قال في بداية المجتهد عن أركان المساقاة: وأركانها أربعة: المحل المخصوص بها، والجزء الذي تنعقد عليه، وصفة العمل الذي تنعقد عليه، والمدة التي تجوز فيها، وتنعقد عليها (?).
وأركان عقد المزارعة: عاقدان، وصيغة، وأرض، وبذر، وعمل (?)