المبحث الثاني المساقاة والمزارعة على وفق القياس

المساقاة من جنس عقود المشاركات لا من جنس المعاوضات (?).

[م - 1419] اختلف الفقهاء هل المساقاة جارية على وفق القياس على قولين:

القول الأول:

يرى أن جواز المساقاة على خلاف القياس، وهو قول الجمهور، وقول في مذهب الحنابلة (?).

قال ابن رشد: "والجمهور على أن القراض والمساقاة مستثنيان بالسنة فلا يقاس عليهما لخروجهما عن الأصول" (?).

وصرح أصحاب مالك أن المساقاة مستثناة من أصول أربعة كل واحد منها يدل على المنع:

الأول: الإجارة بالمجهول؛ لأن نصف الثمرة مثلًا مجهول.

الثاني: كراء الأرض بما يخرج منها فيما إذا جعل للعامل بعض البياض والبذر عليه.

الثالث: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، بل قبل وجودها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015