عرفها بعض الحنفية: بأنها "عقد على دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمرها" (?).
وعرفها المالكية بقولهم: "العمل في الحائط بجزء من ثمره" (?).
وفي الشرح الكبير: "عقد على خدمة شجر وما ألحق به بجزء من غلته، أو بجميعها" (?).