[ن -233] اختلف الفقهاء في حكم الشركة المتناقصة على ثلاثة أقوال:
الشركة المتناقصة لا تجوز مطلقاً، وبه قال فضيلة الدكتور حسين كامل فهمي (?)، والدكتور علي السالوس (?)، والدكتور صالح المرزوقي (?)، وغيرهم.
أن الشركة المتناقصة هي في حقيقتها قرض بفائدة مستتر باسم الشركة؛ لأنه من الواضح أن البنك وعميله لا يريدان في واقع الأمر مشاركة بعضهما البعض، فالنية مبيتة فيه من البداية على أن يبدأ تخارج البنك من التعامل فور الانتهاء من قيام المشروع وتنتهي عملية المشاركة بأكملها بين الطرفين بمجرد حصول كل منهما على الغرض الأصلي المنشئ لهذا التعامل، وهو القرض بالنسبة للعميل، والعائد من هذا القرض (مع استرداد أصله) بالنسبة للبنك.