إذا تلف مال المضاربة قبل التصرف فيه فله حالان:
الحال الأول: أن يهلك جميع المال.
[م - 1411] فإذا تلف جميع مال المضاربة قبل التصرف فيه بطلت المضاربة؛ لأن مال المضاربة هو محل العقد، فإذا هلك فقد فات المحل.
جاء في الفتاوى الهندية: "إذا هلك مال المضاربة قبل التصرف فيه بطلت المضاربة، والقول في الهلاك قول المضارب مع يمينه" (?).
وقال ابن قدامة: "إذا تلف المال قبل الشراء انفسخت المضاربة؛ لزوال المال الذي تعلق العقد به" (?).
الحال الثانية: أن يهلك بعض رأس المال قبل التصرف فيه.
إذا تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه، فللعامل أن يعمل بما بقي، [م - 1412] وهل يجبر التالف من الربح؟