قال الكاساني: كل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة (?).
[م - 1409] ذهب الفقهاء إلى أن الجنون المطبق إذا اعترى أحد طرفي عقد المضاربة فإن العقد يبطل.
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: "إذا كان جنونهما غير مطبق فلا تنفسخ" (?).
وجاء في بدائع الصنائع: "وتبطل بجنون أحدهما إذا كان مطبقا؛ لأنه يبطل أهلية الأمر للآمر، وأهلية التصرف للمأمور، وكل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة" (?).
وجاء في نهاية المحتاج: "ولو مات أحدهما، أو حسن ... انفسخ العقد كالوكالة ... " (?).
زاد في مغني المحتاج: "وللعامل إذا مات المالك أو حسن الاستيفاء بغير إذن الورثة في الأولى، والولي في الثانية اكتفاء بإذن العاقد" (?).