المبحث الرابع انتهاء عقد المضاربة بالجنون

قال الكاساني: كل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة (?).

[م - 1409] ذهب الفقهاء إلى أن الجنون المطبق إذا اعترى أحد طرفي عقد المضاربة فإن العقد يبطل.

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: "إذا كان جنونهما غير مطبق فلا تنفسخ" (?).

وجاء في بدائع الصنائع: "وتبطل بجنون أحدهما إذا كان مطبقا؛ لأنه يبطل أهلية الأمر للآمر، وأهلية التصرف للمأمور، وكل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة" (?).

وجاء في نهاية المحتاج: "ولو مات أحدهما، أو حسن ... انفسخ العقد كالوكالة ... " (?).

زاد في مغني المحتاج: "وللعامل إذا مات المالك أو حسن الاستيفاء بغير إذن الورثة في الأولى، والولي في الثانية اكتفاء بإذن العاقد" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015