جاء في كشاف القناع: كل عقد جائز من الطرفين ... يبطل بموت أحدهما، وعزله (?).
[م - 1404] اختلف الفقهاء في انتهاء عقد المضاربة بالموت على قولين:
القول الأول:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المضاربة تبطل بموت أحدهما.
وعللوا ذلك بأن المضاربة تشتمل على الوكالة، والوكالة تبطل بموت الموكل والوكيل.
فإن مات رب المال، وكان رأس المال ناضًا لم يجز للعامل التصرف فيه قولًا واحدًا.
وإن كان عروضًا فذهب الحنفية والشافعية إلى أن للعامل أن يتولى بيعها لأن البيع من حقوق العقد الماضي يكفى فيه إذن العاقد حال الحياة، ولأن هذا البيع إتمام للقراض وليس ابتداء له (?).