وقال الكاساني: "رأس المال قبل أن يشتري المضارب به شيئًا أمانة في يده بمنزلة الوديعة؛ لأنه قبضه بإذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة" (?).
وجاء في الفواكه الدواني: "العامل في القراض أمين، فالقول قوله في تلف المال، أو ضياعه، أو خسره ... " (?).
وقال العمراني في البيان: "والعامل أمين على مال القراض، لا يضمن شيئاً منه إلا بالتعدي؛ لأن رب المال ائتمنه عليه، فهو كالمودع" (?).
وقال ابن قدامة: "والعامل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف في مال غيره بإذنه، فكان أمينًا كالوكيل" (?).