كل تصرف يتوقت بنوع من المتاع يجوز توقيته بالزمان كالوكالة (?).
التوقيت في المضاربة يجب أن يكون للشراء دون البيع.
[م - 1398] اختلف العلماء في توقيت المضاربة بوقت معين على قولين:
يصح التوقيت، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة (?).
قال الكاساني: "ولو قال: خذ هذا المال مضاربة إلى سنة جازت المضاربة عندنا ... " (?).
لا يصح التوقيت، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة إلا أن الشافعية أجازوا صورة واحدة من صور توقيت المضاربة، وهي ما إذا عقدت المضاربة إلى مدة على أن لا يشتري المضارب بعدها, وله البيع (?).
وقد سبق ذكر أدلة هذه المسألة تحت مسألة: توقيت الإيجاب والقبول في عقد المضاربة، فأغنى ذلك عن إعادتها.