التقييد في العقود إنما يعتبر إذا كان مفيدًا (?).
[م - 1397] اختلف العلماء فيما لو عين رب المال شخصًا للشراء منه والبيع عليه على ثلاثة أقوال:
يصح تعيين شخص للشراء منه والبيع عليه مطلقا، وهذا مذهب الحنفية (?).
قال الزيلعي: "ولو قال: على أن تشتري من فلان، وتبيع منه صح التقييد وليس له أن يشتري ويبيع من غيره؛ لأن هذا التقييد مفيد لتفاوت الناس في المعاملة قضاء واقتضاء" (?).
لا يصح تعيين شخص معين مطلقا، لا للشراء منه، ولا للبيع عليه، وهذا مذهب المالكية والشافعية (?).
جاء في التاج والإكليل: "لا يجوز أن يشترط عليه أن لا يشتري إلا من فلان فإن نزل ذلك كان أجيرًا" (?).