الفرع الثاني تقييد العامل بالشراء من شخص معين

التقييد في العقود إنما يعتبر إذا كان مفيدًا (?).

[م - 1397] اختلف العلماء فيما لو عين رب المال شخصًا للشراء منه والبيع عليه على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يصح تعيين شخص للشراء منه والبيع عليه مطلقا، وهذا مذهب الحنفية (?).

قال الزيلعي: "ولو قال: على أن تشتري من فلان، وتبيع منه صح التقييد وليس له أن يشتري ويبيع من غيره؛ لأن هذا التقييد مفيد لتفاوت الناس في المعاملة قضاء واقتضاء" (?).

القول الثاني:

لا يصح تعيين شخص معين مطلقا، لا للشراء منه، ولا للبيع عليه، وهذا مذهب المالكية والشافعية (?).

جاء في التاج والإكليل: "لا يجوز أن يشترط عليه أن لا يشتري إلا من فلان فإن نزل ذلك كان أجيرًا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015