[م - 1395] فمن هذه المسائل التقييد بمكان معين، فقد اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز أن يقيد رب المال عامله بأن يعمل في مكان معين (?).

جاء في الهداية: "وإن خص له رب المال التصرف في بلد بعينه، أو في سلعة بعينها لم يجز له أن يتجاوزها؛ لأنه توكيل، وفي التخصيص فائدة، فيتخصص" (?).

وقال ابن قدامة: "ويصح أن يشرط على العامل أن لا يسافر بالمال، ولا يتجربه إلا في بلد بعينه" (?).

القول الثاني:

اشترط المالكية لجواز تعيين البلد شرطين:

أحدهما: أن يكون ذلك البلد هو البلد الذي عقدا فيه القراض، فإن كان غيره منع.

الثاني: أن يكون البلد كبيرًا حيث لا تعدم فيه التجارة لصغره، فإن اشترط عليه التجارة في حانوت معين فسد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015