[م - 1395] فمن هذه المسائل التقييد بمكان معين، فقد اختلف العلماء فيها على قولين:
ذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز أن يقيد رب المال عامله بأن يعمل في مكان معين (?).
جاء في الهداية: "وإن خص له رب المال التصرف في بلد بعينه، أو في سلعة بعينها لم يجز له أن يتجاوزها؛ لأنه توكيل، وفي التخصيص فائدة، فيتخصص" (?).
وقال ابن قدامة: "ويصح أن يشرط على العامل أن لا يسافر بالمال، ولا يتجربه إلا في بلد بعينه" (?).
اشترط المالكية لجواز تعيين البلد شرطين:
أحدهما: أن يكون ذلك البلد هو البلد الذي عقدا فيه القراض، فإن كان غيره منع.
الثاني: أن يكون البلد كبيرًا حيث لا تعدم فيه التجارة لصغره، فإن اشترط عليه التجارة في حانوت معين فسد (?).