المسألة الثانية التوصيف الفقهي لعتهد المضاربة المشتركة

عقد المضاربة يشتمل على أطراف ثلاثة:

(1) أصحاب الأموال (الودائع).

(2) المصرف الإِسلامي.

(3) المستثمرون، وسوف ندرس علاقة كل واحد من هؤلاء بعضهم ببعض.

الأول: علاقة أرباب الأموال بعضهم ببعض:

الثاني: علاقة أرباب الأموال بالبنك:

[ن -228] أما علاقة البنك (المصرف الإِسلامي) بأصحاب الودائع، فاختلف فيها العلماء المعاصرون إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول:

اتجه أكثر الباحثين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإِسلامي على أن علاقة أصحاب الأموال بالمصرف الإِسلامي هي علاقة مضاربة مطلقة.

فالعامل: هو المصرف الإِسلامي أو المؤسسة المالية باعتباره شخصية اعتبارية معنوية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015