جاء في التاج والإكليل: "وقال مالك: فيمن دفع إلى رجل مالين، أحدهما على النصف، والآخر على الثلث على أن يخلطهما لم يجز.

قال سحنون: ويجوز على أن يخلطهما؛ لأنه يرجع إلى جزء واحد معلوم" (?).

وجاء في مغني المحتاج: "إن شرط الربح فيهما مختلفا امتنع الخلط" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015