جاء في التاج والإكليل: "وقال مالك: فيمن دفع إلى رجل مالين، أحدهما على النصف، والآخر على الثلث على أن يخلطهما لم يجز.
قال سحنون: ويجوز على أن يخلطهما؛ لأنه يرجع إلى جزء واحد معلوم" (?).
وجاء في مغني المحتاج: "إن شرط الربح فيهما مختلفا امتنع الخلط" (?).