المبحث الثاني في بيع الهر

[م - 127] اختلف العلماء في بيع الهر على قولين:

القول الأول:

يجوز بيعه، وهو مذهب الأئمة الأربعة (?).

القول الثاني:

لا يجوز بيعه، حكاه ابن المنذر قولًا لأبي هريرة، وطاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد (?)، وهو رواية عن الإِمام أحمد (?)، واختيار ابن حزم الظاهري (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015