المبحث الثاني في بيع الهر
[م - 127] اختلف العلماء في بيع الهر على قولين:
القول الأول:
يجوز بيعه، وهو مذهب الأئمة الأربعة .
القول الثاني:
لا يجوز بيعه، حكاه ابن المنذر قولًا لأبي هريرة، وطاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد ، وهو رواية عن الإِمام أحمد ، واختيار ابن حزم الظاهري .