القول الأول:

له أن يدفع المال إلى مضار آخر بالتفويض العام، وهذا مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

جاء في المغني: "وإن قال: اعمل برأيك، أو بما أراك الله جاز له دفعه مضاربة، نص عليه؛ لأنه قد يرى أن يدفعه إلى أبصر منه" (?).

وجه القول بالجواز:

أنه حين قال له: اعمل برأيك قد فوض إليه التصرف في كل ما هو من أعمل التجارة، ومن ذلك دفعه مضاربة إلى رجل آخر.

القول الثاني:

لا يكفي التفويض بل لا بد من الإذن الصريح، وهذا مذهب المالكية، والشافعية (?).

قال في الحاوي: "لا يجوز أن يقارض غيره إلا بإذن صريح من رب المال ... " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015