له أن يدفع المال إلى مضار آخر بالتفويض العام، وهذا مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).
جاء في المغني: "وإن قال: اعمل برأيك، أو بما أراك الله جاز له دفعه مضاربة، نص عليه؛ لأنه قد يرى أن يدفعه إلى أبصر منه" (?).
أنه حين قال له: اعمل برأيك قد فوض إليه التصرف في كل ما هو من أعمل التجارة، ومن ذلك دفعه مضاربة إلى رجل آخر.
لا يكفي التفويض بل لا بد من الإذن الصريح، وهذا مذهب المالكية، والشافعية (?).
قال في الحاوي: "لا يجوز أن يقارض غيره إلا بإذن صريح من رب المال ... " (?).