[م - 1383] ذهب الأئمة الأربعة إلى أن المضارب لا يستحق النفقة ما دام في الحضر (?)؛ لأنه دخل في المضاربة على أن له جزءًا مسمى من الربح فلم يستحق غيره.
وخالف في ذلك اللخمي، فقال: إذا شغله العمل بالمال عن الوجوه التي يقتات منها فإن له الإنفاق من مال المضاربة، ولو كان ذلك في الحضر (?).
وإذا اشترط العامل النفقة حضرًا، أو سفرًا صح الشرط؛ فالمسلمون على شروطهم، كذا إن كان هناك عادة جارية؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطًا خلافًا للمشهور عند الشافعية، فقد قالوا: إذا شرط النفقة فسد العقد (?).