الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة (?).
[م - 1382] من حق المالك أن يمنع المضارب من السفر بالمال، وإن أذن له في السفر جاز. وهذا محل اتفاق.
قال ابن المنذر: "واتفقوا أن صاحب المال إن أمر العامل أن لا يسافر بماله، فذلك جائز، ولازم للعامل، وأنه إن خالف فهو متعد".
وقال الماوردي: "سفر العامل بمال القراض فلرب المال معه ثلاثة أحوال:
أحدها: أن ينهاه عن السفر به ... فلا يجوز أن يسافر به إجماعًا، فإن سافر به ضمنه، والقراض في حاله صحيح.
والحالة الثانية: أن يأذن له في السفر ... فيجوز له أن يسافر به إجماعًا. فإن أذن له في بلد، لم يجز له أن يسافر إلى غيره.
والحالة الثالثة: أن يطلق فلا يأذن له في السفر ولا ينهاه، وقد اختلف الناس في جواز سفره بالمال" (?) على ثلاثة أقوال:
يسافر بمال المضاربة بشرط أن تكون البلاد والطريق آمنة، وهذا مذهب