نوع يملكه بمطلق المضاربة، وهو ما يكون من المضاربة وتوابعها، وهو ما ذكرنا، ومن جملته التوكيل بالبيع والشراء ... " (?).

وقال في الإنصاف: "اعلم أن في جواز التوكيل في شركة العنان والمضاربة طريقين: ... الطريق الثاني: يجوز لهما التوكيل هنا، وإن منعنا في الوكيل، وقدمه في المحرر، ورجحه أبو الخطاب في رؤوس المسائل، وصححه في التصحيح، وذلك لعموم تصرفهما، وكثرته، وطول مدته غالباً، وهذه قرائن تدل على الإذن في التوكيل في البيع والشراء" (?).

القول الثاني:

ذهب المالكية، والشافعية والحنابلة في المشهور إلى أن المضارب ليس له التوكيل إلا أن يأذن له رب المال إلا أن الشافعية والحنابلة قالوا: إن ما لا يتولى مثله بنفسه، أو كان يكثر عليه بحيث يعجزه فله التوكيل (?).

جاء في الإقناع في فقه الإِمام أحمد: "وليس له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015