وإن اشترى في ذمته، ولم يسم المالك، صح أن يكون تصرفه لنفسه، وليس للمضاربة، والله أعلم.
أن العامل إذا اشترى أو باع بأكثر من ثمن المثل كان تصرفه كتصرف الفضولي، موقوفاً على الإجازة، وهو قول في مذهب الحنابلة (?).
إن أطلق الشراء ولم يذكر رب المال، كان الشراء للعامل، وإن صرح العامل للبائع بأنه يشتريه لفلان، فالبيع باطل، وهذا اختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة (?).
يضمن المضارب الزيادة إذا فرط، أما إذا احتاط في الشراء، ثم ظهر غبن أو عيب لم يقصر فيه، فهو معذور، وهو اختيار ابن تيمية (?).
وقد ذكرت دليله في المبحث السابق، فأغنى ذلك عن إعادته.
ما رجحته في موضوع البيع أرجحه في موضع الشراء حيث لا فرق، فإذا احتاط العامل في موضوع الشراء ثم ظهر غبن، أو عيب لم يقصر فيه، فهو معذور؛ لأن عامة من يتصرف لغيره بوكالة، أو ولاية قد يجتهد ثم يظهر فوات