الفرع الأول وإذا باع العامل بأقل من ثمن المثل

حكم المضارب حكم الوكيل في بيعه وشرائه (?).

من تصرف لغيره بولاية، أو وكالة، ففاتت المصلحة مع اجتهاده، وعدم تفريطه فلا ضمان عليه (?).

[م - 1374] اختلف العلماء فيما إذا باع العامل بأقل من ثمن المثل على أربعة أقوال:

القول الأول:

له أن يبيع بغبن فاحش، وهو قول أبي حنيفة (?).

جاء في بدائع الصنائع: "وأما بيعه فعلى الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم في التوكيل بمطلق البيع، أنه يملك البيع نقدًا ونسيئة، وبغبن فاحش في قول أبي حنيفة رحمه الله فالمضارب أولى؛ لأن المضاربة أعم من الوكالة، وعندهما لا يملك البيع بالنسيئة، ولا بما لا يتغابن الناس في مثله" (?).

القول الثاني:

ليس له أن يبيع بغبن فاحش؛ لأنه بيع لم يؤذن فيه، وهو قول صاحبي أبي حنيفة، ومذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015