مبحث في وقت امتلاك المضارب حصته من الربح

لا ربح في القراض إلا بعد سلامة رأس المال.

الربح في القراض وقاية لرأس المال (?).

إذا كان في المال ربح فإن العامل يستحق الربح المسمى بالشروط السابقة، وهذا لا خلاف فيه، كما أنهم متفقون على أنه ليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال.

قال المرداوي في الإنصاف: "بلا نزاع" (?).

قال ابن قدامة: لأن الربح هو الفضل عن رأس المال، فلو ربح في سلعة، خسر في أخرى، أو في سفرة، وخسر في أخرى جبرت الوضيعة من الربح" (?).

واختلف العلماء في الوقت الذي يملك المضارب فيه حصته من الربح على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية والمالكية، وهو أظهر القولين في مذهب الشافعية، ورواية عن الإِمام أحمد إلى أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة، لا بالظهور، وشرط جواز القسمة قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015