أما بطلان الشرط؛ فلأن الربح إنما يستحق بمال، أو عمل، أو ضمان، ولم يوجد شيء من ذلك، لذا كان الشرط باطلاً.
وأما صحة العقد فلأن البطلان لم يتطرق إلى ركن العقد.
الملك بعقد التبرع لا يشترط له مال، ولا عمل، ولا ضمان، فهو تبرع محض.
المضاربة صحيحة، والشرط صحيح، وهذا مذهب المالكية (?).
أن العاقدين إذا تراضيا على إعطاء الربح لشخص ثالث كان ذلك تبرعا منهما، والعاقدان من أهل التبرع.
الشرط فاسد، والمضاربة فاسدة، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة (?).