وجاء في الشرح الصغير: "لو قال: والربح مشترك بيننا، أو شركة فهو ظاهر في أن له النصف؛ لأنه يفيد التساوي عرفًا بخلاف لك شرك، فإن المتبادر منه: لك جزء" (?).

وقال النووي: "ولو قال: الربح بيننا ولم يبين، فوجهان ... أصحهما الصحة، وينزل على النصف" (?).

وقال ابن قدامة: "فإن قال: خذه مضاربة، والربح بيننا صح، وهو بينهما نصفين. لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح لأحدهما فاقتضى التسوية" (?).

القول الثاني:

لا تصح المضاربة، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية (?).

وجه عدم الصحة:

أن اللفظ يحتمل المناصفة ويحتمل عدمها، فلا يكون الجزء معلومًا.

والراجح:

القول الأول لقوة تعليله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015