وجاء في الشرح الصغير: "لو قال: والربح مشترك بيننا، أو شركة فهو ظاهر في أن له النصف؛ لأنه يفيد التساوي عرفًا بخلاف لك شرك، فإن المتبادر منه: لك جزء" (?).
وقال النووي: "ولو قال: الربح بيننا ولم يبين، فوجهان ... أصحهما الصحة، وينزل على النصف" (?).
وقال ابن قدامة: "فإن قال: خذه مضاربة، والربح بيننا صح، وهو بينهما نصفين. لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح لأحدهما فاقتضى التسوية" (?).
لا تصح المضاربة، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية (?).
أن اللفظ يحتمل المناصفة ويحتمل عدمها، فلا يكون الجزء معلومًا.
القول الأول لقوة تعليله.