وقال الغزالي في الوسيط وهو يذكر شروط رأس المال: "الرابع: أن يكون رأس المال مسلمًا إلى العامل يدًا، لا يداخله المالك بالتصرف واليد، فلو شرط لنفسه يدًا أو تصرفًا معه فهو فاسد" (?).

تعليل من قال: يشترط تسليم رأس المال: التعليل الأول:

أن المضاربة فيها معنى الإجارة؛ لأن ما يأخذه مقابل بعمله، والمال محل العمل، فيجب تسليمه كالإجارة الحقيقية (?).

التعليل الثاني:

إذا لم يكن المال بيد العامل فإن ذلك يخرج القراض عن أن يكون قراضًا، ويجعله إجارة مجهولة العوض (?).

التعليل الثالث:

أن المال أمانة في يده، فلا يتم إلا بالتسليم كالوديعة.

القول الثاني:

تسليم مال المضاربة ليس بشرط، وهو مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015