قال ابن القاسم في المدونة: "قال مالك في المال إذا كان دينا على رجل، فقال له رب المال: اعمل بالدين الذي لي عليك قراضًا. قال: لا يجوز هذا إلا أن يقبض دينه، ثم يعطيه بعد ما يقبضه، فأرى الوديعة مثل هذا؛ لأني أخاف أن يكون قد أنفق الوديعة، فصارت عليه دينا" (?).

وقال الدسوقي في حاشيته: "والمغصوب يكفي في صحة عمل الغاصب فيه قراضا إحضاره لربه كالوديعة" (?).

ويناقش:

أن الأصل في المودع أنه لم يتصرف في الوديعة حيث لم يأذن له صاحبها، فيستصحب هذا الأصل حتى يثبت خلافه؛ ولأن الأصل في تصرف المسلم عدم التعدي.

الراجح:

جواز المضاربة بالوديعة، لقوة أدلته، وسلامة مأخذه، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015