قال ابن القاسم في المدونة: "قال مالك في المال إذا كان دينا على رجل، فقال له رب المال: اعمل بالدين الذي لي عليك قراضًا. قال: لا يجوز هذا إلا أن يقبض دينه، ثم يعطيه بعد ما يقبضه، فأرى الوديعة مثل هذا؛ لأني أخاف أن يكون قد أنفق الوديعة، فصارت عليه دينا" (?).
وقال الدسوقي في حاشيته: "والمغصوب يكفي في صحة عمل الغاصب فيه قراضا إحضاره لربه كالوديعة" (?).
أن الأصل في المودع أنه لم يتصرف في الوديعة حيث لم يأذن له صاحبها، فيستصحب هذا الأصل حتى يثبت خلافه؛ ولأن الأصل في تصرف المسلم عدم التعدي.
جواز المضاربة بالوديعة، لقوة أدلته، وسلامة مأخذه، والله أعلم.