الفرع الأول أن يكون مال المضاربة دينا على العامل

إذا صحت المصارفة على ما في الذمة صحت المضاربة على ما في الذمة.

جاء في المغني: "الثابت في الذمة بمنزلة المقبوض" (?).

ما في الذمة يخرج إلى الأمانة فيرتفع الضمان (?).

[م - 1355] إذا كان للرجل دين على آخر، فقال له: ضارب بالدين الذي لي عليك، فهل تصح المضاربة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور العلماء إلى المنع (?)، وعللوا ذلك بعلل منها:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015