إذا صحت المصارفة على ما في الذمة صحت المضاربة على ما في الذمة.
جاء في المغني: "الثابت في الذمة بمنزلة المقبوض" (?).
ما في الذمة يخرج إلى الأمانة فيرتفع الضمان (?).
[م - 1355] إذا كان للرجل دين على آخر، فقال له: ضارب بالدين الذي لي عليك، فهل تصح المضاربة؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
ذهب جمهور العلماء إلى المنع (?)، وعللوا ذلك بعلل منها: