الشرط الثاني أن يكون رأس المال معلومًا للعاقدين

الجهل برأس المال يؤدي إلى الجهل بالربح (?).

اشترط الفقهاء العلم برأس مال المضاربة، ولم يختلفوا في ذلك:

قال الكاساني: "أن يكون معلومًا، فإن كان مجهولًا لا تصح المضاربة؛ لأن جهالة رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح، وكون الربح معلومًا شرط صحة المضاربة" (?).

وقال الحطاب المالكي: "كون المال معلومًا ... لأن جهل المال يؤدي إلى جهل الربح" (?).

وقال الماوردي الشافعي: "فإن تقارضا على مال لا يعلمان قدره كان القراض باطلًا للجهل بما تعاقدا عليه" (?).

وقال في مغني المحتاج: "ولابد أن يكون المال المذكور معلومًا، فلا يجوز على مجهول القدر دفعًا لجهالة الربح" (?).

وقال ابن قدامة: "ومن شرط المضاربة أن يكون رأس المال معلوم المقدار، ولا يجوز أن يكون مجهولًا، ولا جزافًا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015