قال في الفتاوى الهندية: "إن كان رأس مال المضاربة فلوسا رائجة لا تجوز على قولهما (يعني أبا حنيفة وأبا يوسف) وعلى قول محمَّد رحمه الله تجوز ... والفتوى على أنه تجوز" (?).
وقال في بداية المجتهد: "واختلف أصحاب مالك في القراض بالفلوس، فمنعه ابن القاسم، وأجازه أشهب" (?).
أن الفلوس إذا كانت رائجة كانت بمنزلة الأثمان؛ لأنها لا تتعين بالتعيين.
لا تصح المضاربة بها، وهو الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وأبي يوسف من الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
قال بعض المالكية: ما لم تفرد بالتعامل بها (?).