[م - 1350] أجمع الفقهاء على صحة المضاربة بالدراهم والدنانير.
قال ابن المنذر: "وجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم ... " (?).
وقال ابن حزم: "والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم، ولا يجوز بغير ذلك ... لأن هذا مجمع عليه، وما عداه مختلف فيه" (?).
وقال أيضًا: "واتفقوا أن القراض بالدنانير والدراهم من الذهب والفضة المسكوكة الجارية في ذلك البلد جائز" (?).
وقال ابن رشد: "أجمعوا على أنه جائز بالدنانير والدراهم، واختلفوا في العروض" (?).