الفصل الخامس في شروط عقد المضاربة

المبحث الأول الشروط الخاصة برأس المال

الشرط الأول في اشتراط أن يكون رأس المال من النقود

[م - 1350] أجمع الفقهاء على صحة المضاربة بالدراهم والدنانير.

قال ابن المنذر: "وجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم ... " (?).

وقال ابن حزم: "والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم، ولا يجوز بغير ذلك ... لأن هذا مجمع عليه، وما عداه مختلف فيه" (?).

وقال أيضًا: "واتفقوا أن القراض بالدنانير والدراهم من الذهب والفضة المسكوكة الجارية في ذلك البلد جائز" (?).

وقال ابن رشد: "أجمعوا على أنه جائز بالدنانير والدراهم، واختلفوا في العروض" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015