المبحث الرابع في تعليق صيغة عقد المضاربة

قال ابن القيم: تعليق العقود، والفسوخ، والتبوعات، والالتزامات، وغيرها بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة، أو الحاجة، أو المصلحة، فلا يستغني عنه المكلف (?).

وقال السعدي: التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير المجهولة جائز لا محذور فيه (?).

[م - 1349] سبق لنا تعريف التعليق لغة واصطلاحا في عقد البيع، وقد اختلف الفقهاء في تعليق الإيجاب في عقد المضاربة، أو إضافته إلى زمن مستقبل فالأول: كأن يقول: ضاربتك إن رضي زيد، أو قدم عمرو، أو يقول: ضاربتك إذا قدم مالي.

والثاني كأن يقول: ضاربتك إذا دخل وقت الصيف أو الخريف ونحو ذلك.

فقيل: لا يصح التعليق، وهو مذهب الجمهور (?).

قال ابن عابدين: "لم أر من صرح بصحة التعليق في المضاربة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015