واختلفوا في بيع المدبر (?).
ويمكن تقسيم الأشياء بالنسبة إلى المنفعة إلى أقسام:
القسم الأول: ما لا منفعة فيه أصلاً إما لقلته كالحبة من الحنطة، أو لخسته كحشرات الأرض من الخنافس ونحوها، فلا يجوز بيعه.
القسم الثاني: ما كان جميع منافعه محرمة، وهذا في الحكم بمنزلة ما لا منفعة فيه؛ لأن المنفعة المحرمة وجودها كعدمها.