وهذه معاطاة بالاتفاق، وأما أن يكون اللفظ من أحدهما، والمعاطاة من الآخر، فهذه معاطاة على الصحيح، وقد تكلمنا على صور المعاطاة في عقد البيع.
جاء في شرح منتهى الإرادات: " (ولا يعتبر) لمضاربة (قبض) عامل (رأس المال) ... (ولا القول): أي قوله: قبلت ونحوه (فتكفي مباشرته) أي العامل اللعمل) ويكون قبولًا لها كالوكالة" (?).
وفي منار السبيل: "ولا يعتبر قبضه بالمجلس فتصح، وإن كان بيد ربه ... ولا القبول، فتكفي مباشرته للعمل، ويكون قبولًا لها كالوكالة" (?).
وقال السيوطي: "ولا بد في القراض من الإيجاب والقبول. وقيل: لو قال: خذ هذه الدراهم، واتجر فيها على أن الربح بيننا، فأخذ، استغنى عن القبول" (?).
وفي روضة الطالبين: "ولو قال: خذ هذا الألف، واتجر فيه على أن الربح بيننا نصفين، فقطع القاضي حسين والبغوي بأنه قراض، ولا يفتقر إلى القبول" (?).
تنعقد بالمعاطاة قياسًا على البيع، وهذا مذهب المالكية.