الخلاف في أركان المضاربة يرجع إلى الخلاف في أركان العقد:
[م - 1346] وقد اتفق العلماء على أن الإيجاب والقبول ركن من أركان عقد المضاربة، ويعبر عنهما بالصيغة على خلاف بينهم في جواز الصيغة الفعلية.
واختلفوا في غيرها: فاقتصر الحنفية على أن الركن:
هو الإيجاب والقبول وحده، وطردوا ذلك في سائر العقود (?).
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: "ركن المضاربة: الإيجاب من طرف، والقبول من طرف آخر كركن العقود الأخر" (?).
وزاد الجمهور: العاقدان، ورأس مال المضاربة، وعمل المضارب، والربح (?).
جاء في الفواكه الدواني: "وأركانه العاقدان ... والمال، والصيغة، والجزء المجعول للعامل" (?).