الفصل الثاني المضاربة على وفق القياس

[م - 1344] اختلف العلماء هل جواز عقد المضاربة على وفق القياس؟ على قولين:

القول الأول:

ذهب أكثر العلماء إلى أن عقد المضارية على خلاف القياس، خارج عن الأصل، ومستثنى من المنع فلا يقاس عليه غيره.

قال الكاساني عن عقد المضاربة: "فالقياس أنه لا يجوز؛ لأنه استئجار بأجر مجهول، بل بأجر معدوم، ولعمل مجهول، لكنا تركنا القياس بالكتاب العزيز، والسنة، والإجماع ... " (?)، ثم ساق الأدلة بحسب ما يراه.

وجاء في شرح ميارة: "وهو -يعني القراض- مستثنى من الإجارة المجهولة، ومن سلف جر منفعة" (?).

وفي الفواكه الدواني: "واستثني القراض والمساقاة من الإجارة المجهولة" (?).

وفي بداية المجتهد: "ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض ... وأن هذا مستثنى من الإجارة المجهولة، وأن الرخصة في ذلك إنما هو لموضع الرفق بالناس" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015