[م - 1343] اختلف الفقهاء في توصيف عقد المضاربة وإن لم يختلفوا في جوزاه، وإليك أقوالهم في توصيف هذا العقد.
أن عقد المضاربة ليس من عقود الشركة، وهذا مذهب الحنفية وطائفة من أهل العلم (?).
قال في المبسوط: "إن المضاربة قد فارقت الشركة في الاسم فينبغي أن تفارقها في الحكم" (?).
وقد وضع الحنفية بابا مستقلًا للشركة، وبابا مستقلًا للمضاربة فلم يلحق الحنفية عقد المضاربة في عقود الشركات.
أن عقد المضاربة لم يقع فيه اشتراك في الأصل الذي هو رأس المال، حيث يختص به المالك، ولم يقع فيه اشتراك في العمل حيث يختص به العامل بخلاف الاشتراك الحاصل في شركة الأموال والأبدان والوجوه فإنه ناتج عن الاشتراك بالأصل.