الفصل السادس في كيفية اقتسام الربح في شركة الأعمال

قال ابن مفلح: ربح كل شركة على ما شرطا (?).

[م - 1330] اختلف العلماء في كيفية اقتسام الربح في شركة الأعمال على قولين:

القول الأول:

الربح في شركة الأعمال على ما اتفقوا عليه من مساواة أو تفاضل، وهذا مذهب الحنابلة (?)، ومذهب الحنفية إلا أن الحنفية يشترطون أن تكون شركة الأعمال عنانًا، فإن كانت مفاوضة كان الربح مناصفة (?).

قال ابن قدامة: "والربح في شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه من مساواة وتفاضل؛ لأن العمل يستحق به الربح، ويجوز تفاضلهما في العمل، فجاز تفاضلهما في الربح الحاصل به" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015