الفصل الخامس ضمان الشريك في شركة الأعمال

ما يقبل أحد الشريكين يلزم الآخر عمله وضمانه (?).

[م - 1329] لا خلاف في أن أحد الشريكين وكيل عن صاحبه فيما يتقبله من الأعمال، وهل يكون الشريك ضامنا لصاحب العمل ما تقبله أحدهما؟

اختلف العلماء في هذا على قولين:

القول الأول:

يلزم أحدهما الضمان فيما أخذه صاحبه، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة (?).

جاء في الهداية: هذه الشركة -يعني شركة الصنائع- مقتضية للضمان ألا ترى أن ما يتقبله كل واحد منهما من العمل مضمون على الأخر، ولهذا يستحق الأجر بسبب نفاذ تقبله عليه" (?).

وجاء في مختصر خليل "ولزمه ما يقبله صاحبه وضمانه، وإن تفاصلا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015