جاء في الفروع: "لو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز ذلك في مذهب الحنابلة. وعنه: لا، اختاره ابن عقيل" (?).

واستدل الحنابلة على الجواز بالقياس على المساقاة والمزارعة فإنه دفع لعين من المال إلى من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاء عينها.

الراجح:

القول بصحة المشاركة بناء على أن الأصل في العقود الصحة والجواز، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015