الفصل الثالث في أقسام شركة الأعمال

المبحث الأول انقسامها إلى تقبل الأعمال وتملك المباحات

قال السرخسي: المباح إنما يملك بالإحراز (?).

المباح قبل حيازته لا مالك له، ولا يجوز بيعه (?).

قال ابن قدامة: العمل أحد جهتي المضاربة، فصحت الشركة عليه كالمال (?).

[م - 1319] اتفق القائلون في شركة الأبدان على جواز تقبل الأعمال كالخياطة، واختلفوا في المشاركة في تملك المباحات، كالاحتشاش والاحتطاب على قولين:

القول الأول

القول الأول: الاشتراك بالأعمال المباحة شركة فاسدة وهذا مذهب الحنفية (?).

القول الثاني:

يصح الاشتراك في تملك المباحات، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015