قال السرخسي: المباح إنما يملك بالإحراز (?).
المباح قبل حيازته لا مالك له، ولا يجوز بيعه (?).
قال ابن قدامة: العمل أحد جهتي المضاربة، فصحت الشركة عليه كالمال (?).
[م - 1319] اتفق القائلون في شركة الأبدان على جواز تقبل الأعمال كالخياطة، واختلفوا في المشاركة في تملك المباحات، كالاحتشاش والاحتطاب على قولين:
القول الأول: الاشتراك بالأعمال المباحة شركة فاسدة وهذا مذهب الحنفية (?).
يصح الاشتراك في تملك المباحات، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة (?).