الفصل الأول في مشروعية شركة الأبدان

قال ابن تيمية: الأصل في العقود الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله (?).

تعامل الناس من غير نكير أصل من الأصول (?).

[م - 1317] اختلف الفقهاء في حكم شركة الأبدان على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

تصح مطلقًا، مع اتحاد الصنعة واختلافها، وسواء عملا جميعًا أو عمل أحدهما، وتقبل الآخر، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، ووجه ضعيف في مذهب الشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015