قال ابن تيمية: الأصل في العقود الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله (?).
تعامل الناس من غير نكير أصل من الأصول (?).
[م - 1317] اختلف الفقهاء في حكم شركة الأبدان على ثلاثة أقوال:
تصح مطلقًا، مع اتحاد الصنعة واختلافها، وسواء عملا جميعًا أو عمل أحدهما، وتقبل الآخر، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، ووجه ضعيف في مذهب الشافعية (?).