كل تصرف لا يتضمنه الإذن المطلق، ولا العرف الجاري، ولا فيه مصلحة للشركة فإن الشريك ممنوع منه (?).
[م - 1316] الإبضاع: هو أن يدفع المال لمن يشتري له بضاعة متبرعًا (?).
وهل للشريك أن يبضع دون إذن شريكه، اختلف العلماء في ذلك على قولين:
للشريك أن يبضع دون إذن شريكه، وهذا مذهب الحنفية، ورواية في مذهب الحنابلة، وهو مذهب المالكية في شركة المفاوضة (?).
قال في البحر الرائق: "ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع، ويستأجر، ويودع ... " (?).
وفي التاج والإكليل: "لأحد المتفاوضين أن يبضع ويقارض دون إذن شريكه" (?).